تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

المقصد الخامس في أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث

المبحث الأول في الأذان والإقامة

وفيه فصول

الفصل الأول : يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية

أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها وخصوص المغرب والغداة ، وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية .

مسألة 1 - يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة

إذا جمعت مع الجمعة ( 79 ) ، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب وللمسلوس ( 80 ) في حال يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وإذا
هامش
( 79 ) لا يخلو السقوط هنا من تأمل . ( 80 ) ينبغي ان يراد المسلوس الذي يمكنه التحفظ على طهارته في الصلاتين لو جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ومعنى السقوط حينئذ ان الشارع رخصة في ترك الأذان للصلاة الثانية لئلا يلزم منه الالتجاء إلى تعدد الوضوء .