تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

مسألة 3 - قيل يجوز تقدم الأذان قبل الفجر

للاعلام وهو بعيد ( 87 ) .

الفصل الرابع : يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال

ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .

الفصل الخامس : من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة

لم يجز له قطعها واستئنافها ( 88 ) ، وإذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ( 89 ) ، وإذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يقطع ( 90 ) إلا في نسيان الإقامة وحدها فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة ( 91 ) .
هامش
( 87 ) بمعنى أنه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت وان كان الأذان قبل الفجر جائزا . ( 88 ) لا يبعد الجواز . ( 89 ) بل لا يبعد جواز القطع حتى بعد الركوع . ( 90 ) عدم جواز القطع احتياطي . ( 91 ) بل وحتى بعدها .