تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

المبحث الثاني في ما يجب في الصلاة وهو أحد عشر :

النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمدا وسهوا أربعة : التكبير ( 92 ) ، والقيام ( 93 ) ، والركوع والسجود . وكذا تبطل بنقص النية ولا تتصور فيها الزيادة ، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل بنقصها سهوا ولا بزيادتها كذلك على تفصيل في ذلك يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، فهنا فصول :

الفصل الأول : في النية

، وقد تقدم في الوضوء انها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر اللَّه تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد اليه : ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات . بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللَّه تعالى المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل .
هامش
( 92 ) سوف يأتي أن زيادته السهوية لا توجب البطلان . ( 93 ) القيام الذي تبطل الصلاة بنقصه سهوا هو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع وحينئذ فلا معنى للزيادة فيه بصورة مستقلة .