تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الاجتناب عنها .

مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة

إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم . نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .

مسألة 11 - الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم إلا مع البعد المفرط

، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه ، وفي إلحاق المساواة بالتقدم اشكال والأظهر الجواز معها .

مسألة 12 - تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن

مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز .

مسألة 13 - إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الاذن

ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب