مسألة 17 - لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل
، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط وجوبا المبادرة إلى العصر فيما يعصر ( 367 ) .
مسألة 18 - إذا جرى ماء الغسالة من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهرة
لم يتنجس ، فلا تحتاج إلى تطهير ( 368 ) ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات ، والماء المنفصل من الجسم محكوم بالنجاسة ( 369 ) .
مسألة 19 - الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل
بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط وجوبا المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوبا تطهير آلة الإخراج كل مرة ( 370 ) .
مسألة 20 - الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ،
هامش
( 367 ) عرفت حال اشتراط العصر .
( 368 ) إذا كان ماء الغسالة طاهرا ، واما إذا لم يكن طاهرا وذلك فيما إذا لاقى عين النجس فيكون منجسا .
( 369 ) الغسالة لا يحكم بنجاستها إلا إذا كانت ملاقية لعين النجس وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها سواء انفصلت من الجسم المغسول أو لا .
( 370 ) لا يجب تطهيرها إذا لم يكن ماء الغسالة قد لاقى عين النجس لأنه ظاهر .