مسألة 7 - الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة
، اما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها .
مسألة 8 - يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا
قبل الاستعمال .
مسألة 9 - يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات
وكذا من موت الجرذ ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات ( 359 ) .
مسألة 10 - التطهير بالماء المعتصم
كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ( 360 ) ولا إلى تعدد ( 361 ) إناء كان أم غيره ( 362 ) . نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وان سقط فيه التعدد .
مسألة 11 - يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل ان يتغذى بالطعام
بل في مدة الرضاع على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم
هامش
( 359 ) هذا التعدد مبني على الاحتياط .
( 360 ) ولا إلى فرك ودلك .
( 361 ) الأحوط التعدد في الثوب المتنجس بالبول إذا غسل بغير الجاري من الماء ولو كان كرا .
( 362 ) الظاهر وجوب التعدد في أواني الخمر ، والأحوط ذلك أيضا في الإناء النجس من شرب الخنزير وموت الجرذ .