في الكثير حتى وصل الماء إلى أعماقه ( 375 ) .
مسألة 23 - إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
مسألة 24 - الحلي التي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة
يحكم بطهارتها ، وان علم ذلك ( 376 ) يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة ، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن وجب تطهيره ( 377 ) .
مسألة 25 - الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره
بجعله في الكر الحار ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك .
مسألة 26 - إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه
ومجمع ماء الغسالة يكون نجسا ( 378 ) وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين ( 379 ) .
هامش
( 375 ) بل يطهر حينئذ .
( 376 ) إذا كان الكافر محكوما عليه بالنجاسة .
( 377 ) الظاهر عدم الوجوب مع الشك المذكور .
( 378 ) مرّ أن انفصال ماء الغسالة ليس شرطا في التطهير .
( 379 ) بل الأقرب كفاية المرّة .