تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
اعتبار ذلك ، بل يكفي الصب ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر ( 363 ) والأحوط وجوبا اعتبار التعدد ( 364 ) . ولا تلحق الأنثى بالصبي ( 365 ) .

مسألة 12 - يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء

ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام اجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .

مسألة 13 - يستحب في تطهير أواني الخمر الغسل سبعا

، وان كان الأقوى أنها كسائر الأواني في كفاية الثلاث .

مسألة 14 - يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال

كالتراب في الولوغ .

مسألة 15 - يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ،

كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .

مسألة 16 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت

أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها . لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ( 366 ) .
هامش
( 363 ) أو الدلك والفرك . ( 364 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 365 ) على الأحوط ولا يبعد الإلحاق . ( 366 ) إذا كانت الغسالة نجسة والا فلا .
منهاج الصالحين — صفحة 166 | السيد محسن الحكيم