اعتبار ذلك ، بل يكفي الصب ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر ( 363 ) والأحوط وجوبا اعتبار التعدد ( 364 ) .
ولا تلحق الأنثى بالصبي ( 365 ) .
مسألة 12 - يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء
ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام اجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
مسألة 13 - يستحب في تطهير أواني الخمر الغسل سبعا
، وان كان الأقوى أنها كسائر الأواني في كفاية الثلاث .
مسألة 14 - يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال
كالتراب في الولوغ .
مسألة 15 - يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ،
كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة 16 - الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت
أو نحوهما يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها . لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ( 366 ) .
هامش
( 363 ) أو الدلك والفرك .
( 364 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 365 ) على الأحوط ولا يبعد الإلحاق .
( 366 ) إذا كانت الغسالة نجسة والا فلا .