تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
النجس الذي صنع إناء فإنه لا يجري عليه حكم الإناء المتنجس .

مسألة 4 - المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل

فلا بد من الغسل مرتين ( 356 ) ، والمتنجس بغير البول يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، اما لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها ( 357 ) إلا إذا استمر اجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى ان كان متنجسا بالبول .

مسألة 5 - الآنية ان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره

مما يصدق معه الولوغ غسلت ثلاثا ، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، وغسلتان بعدها بالماء ( 358 ) .

مسألة 6 - إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه

فالظاهر أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه . نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ .
هامش
( 356 ) إذا كان المتنجس هو البدن أو اللباس وأما في غيرهما فوجوب التعدد مبني على الاحتياط ولا يبعد عدم الوجوب . ( 357 ) الظاهر احتسابها غسلة أولى في مورد التعدد وأما في غير مورد التعدد فالأحوط وجوبا إن لم يكن أقرب عدم احتسابها . ( 358 ) عدم كفاية الغسلة الواحدة بالماء مبني على الاحتياط .
منهاج الصالحين — صفحة 164 | السيد محسن الحكيم