تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر .

مسألة 21 - إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها

، ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت ( 371 ) مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعا ( 372 ) وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحد ( 373 ) فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا ( 374 ) وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، والأحوط استحبابا تطهير الإناء بعد ذلك ثلاثا .

مسألة 22 - الحليب النجس لا يمكن تطهيره

وان صنع جبنا ووضع
هامش
( 371 ) لا يجب إراقة ماء الغسالة المحكوم بطهارته - وهو كل غسالة لم تلاق عين النجس - لما تقدم من أن انفصال ماء الغسالة الطاهرة ليس شرطا في التطهير . ( 372 ) إذا كان المتنجس المغسول متنجسا بالواسطة فالطشت لا يتنجس لكي يحتاج إلى تطهير ، وإذا كان المتنجس المغسول منجسا للطشت فطهارته التبعية محل إشكال فالأحوط ملاحظة حكم الأواني في تطهيره . ( 373 ) مر ان انفصال ماء الغسالة ليس معتبرا . ( 374 ) الكلام في الطشت هو الكلام السابق في فرض غسل اللحم والأرز المتنجس فيه .