العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات ، والميتات فيه ، بل مطلقا على الأحوط وجوبا ( 337 ) الا فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك ، بل الأحوط استحبابا المنع مطلقا .
نعم لا بأس بإدخال المتنجس إذا لم يكن فيه عين النجاسة .
مسألة 44 - تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، وآلاته وفراشه
حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
مسألة 45 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه لم يجب
إلا إذا كان يسيرا لا يعتد به ، نعم إذا وجد باذل لتعميره وجب تطهيره وان لزم تخريبه أجمع ( 338 ) .
مسألة 46 - إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب
إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس ( 339 ) كما لا يختص
هامش
( 337 ) الظاهر عدم الوجوب .
( 338 ) وجوب التطهير بهذا المعنى لا يخلو من اشكال .
( 339 ) لا يبعد أن يكون المنجس ضامنا لوصف الطهارة للمسجد فإذا امتنع عن الأداء وادي الوصف غيره عنه بإذن ولي الممتنع جاز له الرجوع عليه فيما أنفقه .