مسألة 39 - إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما
وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما .
مسألة 40 - إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه
ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معا لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن ، ولو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيرا الا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد فيختار التطهير من الأكثر أو الأشد .
مسألة 41 - يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به
فيما لا يشترط فيه الطهارة .
مسألة 42 - لا يجوز بيع الأعيان النجسة
( 334 ) ، ويجوز بيع الأعيان المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، والا فلا يجوز بيعها وان كانت لها منفعة محللة جزئية .
مسألة 43 - يحرم تنجيس المساجد وبنائها ( 335 ) ، وسائر آلاتها
، وكذلك فراشها وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ( 336 ) . بل يحرم إدخال النجاسة
هامش
( 334 ) الظاهر جواز بيع ما عدا الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة من الأعيان النجسة بل لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعة محللة لها .
( 335 ) إطلاق الحكم مبني على الاحتياط .
( 336 ) الظاهر عدم وجوب تطهير الفراش والآلات المنفصلة ومنه يظهر حال بعض الفروع الآتية .