تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

مسألة 39 - إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما

وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما .

مسألة 40 - إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه

ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معا لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن ، ولو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيرا الا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد فيختار التطهير من الأكثر أو الأشد .

مسألة 41 - يحرم أكل النجس وشربه ويجوز الانتفاع به

فيما لا يشترط فيه الطهارة .

مسألة 42 - لا يجوز بيع الأعيان النجسة

( 334 ) ، ويجوز بيع الأعيان المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال ، والا فلا يجوز بيعها وان كانت لها منفعة محللة جزئية .

مسألة 43 - يحرم تنجيس المساجد وبنائها ( 335 ) ، وسائر آلاتها

، وكذلك فراشها وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره ( 336 ) . بل يحرم إدخال النجاسة
هامش
( 334 ) الظاهر جواز بيع ما عدا الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة من الأعيان النجسة بل لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعة محللة لها . ( 335 ) إطلاق الحكم مبني على الاحتياط . ( 336 ) الظاهر عدم وجوب تطهير الفراش والآلات المنفصلة ومنه يظهر حال بعض الفروع الآتية .