مسألة 34 - لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة
فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فلا يبعد أيضا وجوب الإتمام فيه والأحوط استحبابا القضاء أيضا .
مسألة 35 - إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه
كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ( 332 ) ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .
مسألة 36 - إذا نسي أن عرق الجنب نجس
مثلا وصلى في ثوب يعلم أنه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا إذا كان جاهلا أن عرق الجنب نجس ( 333 ) .
مسألة 37 - إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين ان النجاسة باقية فيه
لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة .
مسألة 38 - إذا لم يجد الا ثوبا نجسا
فإن لم يكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه القضاء ، وان أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا .
هامش
( 332 ) على الأحوط .
( 333 ) تقدم أن عرق الجنب طاهر مطلقا .