مسألة 29 - الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء
ان كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه ( 329 ) وجب أن يكون طاهرا وإلا فلا .
مسألة 30 - يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود
، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان أحوط استحبابا .
مسألة 31 - كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس
فلا يجوز لبسه في الصلاة ، ولا السجود عليه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ، ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفي ، أو الوضعي والجاهل بهما في جميع ذلك .
مسألة 32 - لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته
فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه .
مسألة 33 - لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة
فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة ( 330 ) ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه والأحوط استحبابا القضاء أيضا ( 331 )
هامش
( 329 ) بل بحيث يصدق أنه لبسه .
( 330 ) إذا كان البعض الواقع في النجاسة من الصلاة من الأجزاء غير الركنية بحيث يمكن تداركها بعد التبديل أو التطهير فالحكم بالبطلان احتياطي .
( 331 ) لا يترك هذا الاحتياط .