مسألة 56 - إذا شك في دم انه دم جرح أو قرح أولا
. لا يعفى عنه
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي
ولم يكن من دم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ولا من نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر ( 345 ) .
مسألة 57 - لا يلحق بالدم المتنجس به .
مسألة 58 - إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر
فهو دم واحد . نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ سعة الدرهم عفي عنه والا فلا .
مسألة 59 - إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما
لم يعف عنه .
مسألة 60 - إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر
بنى على العفو ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه أكثر لم تجب الإعادة .
مسألة 61 - الأحوط استحبابا ( 346 ) الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة
، وان كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض منها الذي لا يمس الأرض عند وضعها عليها .
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
يعني لا يستر العورتين
هامش
( 345 ) بل على الأحوط في الدماء الثلاثة .
( 346 ) بل لا يترك .