عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، ومثله مساجد الكفار ( 342 ) إذا لم تتخذ مسجدا ، اما إذا اتخذت مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد .
تتميم - فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ
بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل في كل يوم مرة ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، أما الباطنة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم العفو عن دمها ( 343 ) ، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
مسألة 54 - كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به
، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به . كما أن الأحوط وجوبا شده ( 344 ) إذا كان في موضع يتعارف شده .
مسألة 55 - إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة
بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد . فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
هامش
( 342 ) الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب التطهير .
( 343 ) بل الظاهر العفو .
( 344 ) الظاهر عدم وجوب الشد .