تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، ومثله مساجد الكفار ( 342 ) إذا لم تتخذ مسجدا ، اما إذا اتخذت مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد .

تتميم - فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور :

الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ

بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل في كل يوم مرة ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، أما الباطنة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم العفو عن دمها ( 343 ) ، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

مسألة 54 - كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به

، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به . كما أن الأحوط وجوبا شده ( 344 ) إذا كان في موضع يتعارف شده .

مسألة 55 - إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة

بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد . فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
هامش
( 342 ) الظاهر عدم جريان أحكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب التطهير . ( 343 ) بل الظاهر العفو . ( 344 ) الظاهر عدم وجوب الشد .
منهاج الصالحين — صفحة 159 | السيد محسن الحكيم