تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وما لا يكون كذلك اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه ، ومع الشك يبني على الطهارة .

مسألة 24 - الأقوى أن المتنجس كالنجس

ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة واحدة وبوسائط ( 325 ) .

مسألة 25 - تثبت النجاسة

بالعلم ، وبشهادة العدلين ( 326 ) وبإخبار ذي اليد .

مسألة 26 - ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت

، والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ( 327 ) ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .

الفصل الثالث : في أحكام النجاسة .

مسألة 27 - يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط ( 328 ) طهارة بدن المصلي

، وتوابعه من شعره ، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره .

مسألة 28 - الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .

هامش
( 325 ) الظاهران المتنجس إذا لم يكن مائعا ولم يكن قد تنجس بعين النجس ولا بالمائع المتنجس بعين النجس لا يكون منجسا . ( 326 ) بل بشهادة الثقة الواحد أيضا . ( 327 ) بل حتى مع العلم إذا كان الكافر ممن حكم بطهارته . ( 328 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
منهاج الصالحين — صفحة 153 | السيد محسن الحكيم