وما لا يكون كذلك اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه ، ومع الشك يبني على الطهارة .
مسألة 24 - الأقوى أن المتنجس كالنجس
ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من دون فرق بين المتنجس بواسطة واحدة وبوسائط ( 325 ) .
مسألة 25 - تثبت النجاسة
بالعلم ، وبشهادة العدلين ( 326 ) وبإخبار ذي اليد .
مسألة 26 - ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز ، والزيت
، والعسل ، ونحوها من المائعات ، والجامدات طاهر ، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية ( 327 ) ، وكذلك ثيابهم وأوانيهم ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
الفصل الثالث : في أحكام النجاسة .
مسألة 27 - يشترط في صحة الصلاة وأجزائها المنسية بل سجود السهو على الأحوط ( 328 ) طهارة بدن المصلي
، وتوابعه من شعره ، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره .
مسألة 28 - الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
هامش
( 325 ) الظاهران المتنجس إذا لم يكن مائعا ولم يكن قد تنجس بعين النجس ولا بالمائع المتنجس بعين النجس لا يكون منجسا .
( 326 ) بل بشهادة الثقة الواحد أيضا .
( 327 ) بل حتى مع العلم إذا كان الكافر ممن حكم بطهارته .
( 328 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .