الإعادة ( 300 ) ولا القضاء ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا ( 301 ) .
مسألة 42 - يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة
من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك ، بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، اما ما يحرم على المحدث من دون ان يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم اللَّه تعالى - فلا يشرع التيمم لأجله كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء ( 302 ) فلا بد للمحدث إذا اضطر إلى مس القرآن ان يتيمم لغير المس مثل قراءة القرآن وحينئذ يجوز له المس .
مسألة 43 - إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه
، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية . نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت على الأحوط وجوبا .
مسألة 44 - ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية
وان تعذرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه
هامش
( 300 ) بل الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في الأثناء .
( 301 ) على ما ذكرنا من الاحتياط بالإعادة لو ارتفع العذر في الأثناء .
( 302 ) وأشرنا إلى ما فيه فالظاهر جواز التيمم لأجل المس أيضا .