الأحوط وجوبا .
مسألة 47 - إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت
وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه والا ففيه التفصيل السابق ( 306 ) .
مسألة 48 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم
فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم ( 307 ) .
المبحث السادس في الطهارة من الخبث
وفيه فصول
الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة
وهي اثنتا عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط
من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة ( 308 ) أو كان محلل الا كل فبوله وخرؤه طاهران .
مسألة 1 - بول الطير وذرقه طاهران
وإن كان غير مأكول اللحم ،
هامش
( 306 ) بل يتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم للحدث الأصغر أيضا .
( 307 ) بل الاطمئنان .
( 308 ) لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن اشكال وإن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفا .