تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الأحوط وجوبا .

مسألة 47 - إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت

وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه والا ففيه التفصيل السابق ( 306 ) .

مسألة 48 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم

فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم ( 307 ) .

المبحث السادس في الطهارة من الخبث

وفيه فصول

الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة

وهي اثنتا عشرة :

الأول والثاني : البول والغائط

من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة ( 308 ) أو كان محلل الا كل فبوله وخرؤه طاهران .

مسألة 1 - بول الطير وذرقه طاهران

وإن كان غير مأكول اللحم ،
هامش
( 306 ) بل يتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم للحدث الأصغر أيضا . ( 307 ) بل الاطمئنان . ( 308 ) لا يخلو الحكم بالطهارة فيما ليس له دم عن اشكال وإن كان هو الأقوى فيما لا يكون له لحم عرفا .
منهاج الصالحين — صفحة 145 | السيد محسن الحكيم