سعة وقتها ( 296 ) والا ففيه اشكال ، نعم لو صلى برجاء استمرار العجز فتبين ذلك صحت صلاته .
مسألة 39 - لو وجد الماء في أثناء العمل
فإن كان دخل ( 297 ) في صلاة فريضة أو نافلة مضى في صلاته وصحت على الأقوى ( 298 ) ، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية .
مسألة 40 - إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر
لم ينتقض تيممه ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو لم يتمكن من الوضوء تيمم بدلا عما في ذمته ( 299 ) من دون قصد الوضوء والغسل .
مسألة 41 - لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت
، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمم مع الياس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك لم تجب عليه
هامش
( 296 ) ولكن الأحوط الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت والشاك كاليائس في جواز المبادرة والإعادة .
( 297 ) الأحوط الاستئناف فيما إذا كان وجدان الماء قبل الدخول في الركوع .
( 298 ) غير أن الأحوط عدم الاكتفاء بها فيما إذا كان الوقت متسعا للإعادة .
( 299 ) لا يكفي هذا احتياطا في غير الجنب لعدم كفاية التيمم الغسلي عن الوضوء فلو كان التيمم الغسلي منه ينتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلى تيممين والظاهر عدم الانتقاض وتعين التيمم عن الوضوء .