الفصل الرابع : يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء
مقارنا بها الضرب على الأحوط وجوبا .
مسألة 28 - لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل
، بل تكفي نية الأمر المتوجه اليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية .
مسألة 29 - الأقوى ان التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا
لا يجزي مع الاختيار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
مسألة 30 - يشترط فيه المباشرة والموالاة
حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا البدئة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل وطهارة الماسح والممسوح .
مسألة 31 - مع الاضطرار يسقط المعسور ويجب الميسور
على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة كما يجري هنا حكم اللحم الزائد واليد الزائدة وغير ذلك .
مسألة 32 - العاجز ييممه غيره
ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ومع العجز ( 292 ) يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما .
مسألة 33 - الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ،
وأما الثابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه .
مسألة 34 - إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
وان كانت
هامش
( 292 ) حتى عن الوضع وإلا تعين الوضع .