تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
لجهل أو نسيان ، اما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .

مسألة 35 - الخاتم حائل

يجب نزعه حال التيمم .

مسألة 36 - الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم

بل إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه الا ان يكون كبيرا جدا بحيث لا يصدق على الضرب فيه التصرف في الإناء .

مسألة 37 - إذا شك في جزء منه بعد الفراغ

لم يلتفت ( 293 ) ، وكذا لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله ، وان كان الأحوط استحبابا التدارك .

الفصل الخامس : لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ( 294 ) ،

ويجوز عند ضيق وقتها وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ( 295 ) ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء .

مسألة 38 - إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت أخرى

فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في
هامش
( 293 ) إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير فإنه يعتني بذلك على الأحوط ما لم تفت الموالاة أو يدخل في الغير المرتب عليه . ( 294 ) إذا كان عدم الوجدان محققا في الوقت فلا يبعد الجواز . ( 295 ) الظاهر جوازه الفعلي حتى مع عدم اليأس فإن بقي العذر إلى آخر الوقت ثبتت الصحة واقعا وإلا فالأحوط الإعادة .