كالخفاش والطاوس ونحوهما .
مسألة 2 - ما يشك في أنه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ( 309 ) ،
وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمة .
الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة
وإن حل أكل لحمه ، وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
وإن كان محلل الأكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا .
مسألة 3 - الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة 4 - أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة
، وهي الصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ بجز أم نتف أم غيرهما . نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة واللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ولا سيما إذا كان الحيوان غير
هامش
( 309 ) عرفت الحال في اشتراط كونه ذا نفس سائلة .