ولو أكره على المكث في المغصوب ففي صحة التيمم في أرضه إشكال .
مسألة 18 - إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما
، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
مسألة 19 - إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية
يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو غرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر ( 284 ) ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك .
مسألة 20 - إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين
، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ( 285 ) .
مسألة 21 - إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقدا للطهور
والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذا بتة والوضوء به ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل فالأحوط له أيضا الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .
هامش
( 284 ) على الأحوط .
( 285 ) وكان مقدما على التيمم بالغبار .