تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

مسألة 22 - يستحب نفض اليدين بعد الضرب

، وأن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .

الفصل الثالث : كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض

، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا ، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى .

مسألة 23 - لا يجب المسح بتمام كل من الكفين

، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .

مسألة 24 - المراد من الجبهة الموضع المستوي

، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب .

مسألة 25 - الأحوط وجوبا ( 286 ) تعدد الضرب

فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، وأحوط منه استحبابا أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، من دون فرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل .

مسألة 26 - إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ،

هامش
( 286 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .