تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ضيق الوقت فان نوى الأمر الأدائي بطل ( 280 ) ، وان نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ .

مسألة 15 - إذا آوى إلى فراشه وذكر انه ليس على وضوء

جاز له التيمم حينئذ وان تمكن من استعمال الماء ( 281 ) ، بل لا يبعد أيضا جواز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة .

الفصل الثاني : فيما يتيمم به

، الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا سواء أكان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصى أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق ( 282 ) ، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان .

مسألة 16 - لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان أصله منها

، كالرماد والنبات والمعادن كالعقيق والفيروزج ونحوهما مما لا يسمى أرضا ، وفي الخزف والجص والنورة بعد الإحراق إشكال ( 283 ) ، ومع الانحصار فالأحوط وجوبا التيمم والصلاة ثم القضاء .

مسألة 17 - لا يجوز التيمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض .

نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ،
هامش
( 280 ) بل هو صحيح على كل حال ما دام لا يرجع إلى التشريع المحرم . ( 281 ) الأحوط مع تمكنه من ذلك أن يكون تيممه بقصد الرجاء . ( 282 ) بل بعده أيضا في وجه . ( 283 ) ولا يبعد فيه الجواز .