يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث ، فيجب عليه التيمم ( 277 ) وصرف الماء في إزالة الخبث ، والأولى ان يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم .
السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت ، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
مسألة 13 - إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا
- كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما - كالرمد الذي يضر به الماء - بطل وضوؤه ، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الأمر الرابع - فان نوى الوضوء بنفس إراقة الماء على الوجه بطل ( 278 ) ، وان أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل صح إذا تيسر له ذلك ، وكذا الحال في بقية الأعضاء .
( 14 ) إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة
صح وضوؤه ( 279 ) في جميع الموارد المذكورة عدا ضيق الوقت ، اما إذا توضأ في
هامش
( 277 ) تعين التيمم احتياطي ولا يبعد التخيير بينه وبين الوضوء والصلاة مع النجاسة .
( 278 ) بل لا تبعد الصحة .
( 279 ) يشكل الحكم بصحته فيما إذا كان الوضوء حراما في الواقع كما إذا كان مضرا بدرجة محرمة .