يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء
لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته ،
أو بطئه أو على النفس أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، واما إذا أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم ( 275 ) ، كما أن منه خوف الشين الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد .
الرابع : خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله ، والمراد من النفس المحترمة ما يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته وشاته ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر ( 276 ) .
الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة ،
وهو انه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك .
السادس : ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه
على نحو لا
هامش
( 275 ) بل يكفيه التيمم .
( 276 ) أو كان حفظه واجبا شرعا كالحيوان إذا كان وديعة .