تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .

مسألة 2 - في جواز الاستنابة في الطلب إشكال

الا ان يحصل العلم ( 269 ) . من طلب غيره وان لم يكن نائبا عنه .

مسألة 3 - إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه

ان صادف عدم الماء ( 270 ) .

مسألة 4 - إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذكور

وجب عليه السعي اليه وان بعد الا أن يلزم منه مشقة عظيمة ( 271 ) ، وكذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد على الأحوط وجوبا .

مسألة 5 - إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد

لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، الا أن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به فتجب اعادته حينئذ ، ( 272 ) وإذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده .

مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات

هامش
( 269 ) بل تكفي وثاقة المخبر . ( 270 ) أو كان بنحو لا يصل اليه بالفحص . ( 271 ) أو يكون الماء بعيدا بدرجة لا يصدق معها الوجدان - أي كون الماء عنده - وكذلك الحال في صورة الاطمئنان . ( 272 ) على الأحوط .