بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها .
مسألة 2 - في جواز الاستنابة في الطلب إشكال
الا ان يحصل العلم ( 269 ) . من طلب غيره وان لم يكن نائبا عنه .
مسألة 3 - إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه
ان صادف عدم الماء ( 270 ) .
مسألة 4 - إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذكور
وجب عليه السعي اليه وان بعد الا أن يلزم منه مشقة عظيمة ( 271 ) ، وكذا الحال إذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد على الأحوط وجوبا .
مسألة 5 - إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد
لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، الا أن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالا معتدا به فتجب اعادته حينئذ ، ( 272 ) وإذا انتقل عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده .
مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات
هامش
( 269 ) بل تكفي وثاقة المخبر .
( 270 ) أو كان بنحو لا يصل اليه بالفحص .
( 271 ) أو يكون الماء بعيدا بدرجة لا يصدق معها الوجدان - أي كون الماء عنده - وكذلك الحال في صورة الاطمئنان .
( 272 ) على الأحوط .