المبحث الخامس في التيمم
وفيه فصول :
الفصل الأول : في مسوغاته
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور :
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .
مسألة 1 - ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه
، وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص ( 267 ) إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وان احتمل وجوده في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة ( 268 ) في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها ، وان علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبينة
هامش
( 267 ) على الأحوط إلا إذا كانت الحالة السابقة هي العدم فلا يبعد حينئذ عدم وجوب الفحص .
( 268 ) هذا التحديد ثابت على الأحوط ، ومن المحتمل ان يكون اجزاء هذا الحد بوصفه محققا لعدم الوجدان أي عدم وجود الماء عنده الذي يعتبر فيه مرتبة من القرب المكاني .