المقصد السابع الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة : زمانية ، ومكانية ، وفعلية .
والأول - له أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة
، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط ان ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا تركه إلى الغروب قضاء يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس ( 266 ) ان خاف إعواز الماء يوم الجمعة ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه وإذا تركه حينئذ أعاده يوم السبت برجاء المطلوبية فيهما .
مسألة 80 - يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
ومنها : غسل يوم العيدين
، ويوم عرفة ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، ويوم الغدير وهو الثامن عشر منه ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه ، ويوم مولد ( النبي صلى اللَّه عليه وآله ) وهو السابع عشر من ربيع الأول ، ويوم النوروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، وليلة الفطر وليالي الافراد من شهر
هامش
( 266 ) لا يخلو جواز التقديم من اشكال .