رمضان وأول يوم منه ، ويتأكد في ليالي القدر ، وليلة النصف ، والليلة السابعة عشر بل جميع ليالي العشرة الأخيرة وفي غير ذلك .
مسألة 81 - جميع الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر والأصغر
ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني - أيضا له أفراد كثيرة
: كالغسل لدخول مكة أو المدينة ، أو أحد مسجديهما أو حرميهما ، أو البيت الشريف وغير ذلك .
مسألة 82 - وقت الغسل في هذا القسم
قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه .
والثالث - قسمان
: الأول ، ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات ، أو المشعر ، أو الذبح ، أو النحر ، أو الحلق ولغير ذلك . الثاني ، ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لقتل الوزغ ، ومس الميت بعد تغسيله .
مسألة 83 - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه
وأول الليل لليلته ، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
مسألة 84 - لما لم يثبت الاستحباب في كثير مما ذكر من هذه الأنواع
إلا بناء على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة عندنا فاللازم الإتيان به برجاء المشروعية .