تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
رمضان وأول يوم منه ، ويتأكد في ليالي القدر ، وليلة النصف ، والليلة السابعة عشر بل جميع ليالي العشرة الأخيرة وفي غير ذلك .

مسألة 81 - جميع الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر والأصغر

ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .

والثاني - أيضا له أفراد كثيرة

: كالغسل لدخول مكة أو المدينة ، أو أحد مسجديهما أو حرميهما ، أو البيت الشريف وغير ذلك .

مسألة 82 - وقت الغسل في هذا القسم

قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه .

والثالث - قسمان

: الأول ، ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات ، أو المشعر ، أو الذبح ، أو النحر ، أو الحلق ولغير ذلك . الثاني ، ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لقتل الوزغ ، ومس الميت بعد تغسيله .

مسألة 83 - يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه

وأول الليل لليلته ، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .

مسألة 84 - لما لم يثبت الاستحباب في كثير مما ذكر من هذه الأنواع

إلا بناء على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة عندنا فاللازم الإتيان به برجاء المشروعية .