تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

مسألة 75 - لا فرق بين العاقل والمجنون

والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري .

مسألة 76 - إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه

. نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا .

مسألة 77 - يجب أيضا الغسل بمس القطعة المبانة ( 264 ) من الحي

أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت أو السن منه فالأحوط الغسل بمسه .

مسألة 78 - إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير

لم يجب الغسل بمسه .

مسألة 79 - يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد

والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم . نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل والأحوط ضم الوضوء إليه ( 265 ) .
هامش
( 264 ) على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي . ( 265 ) الظاهر أن مس الميت لا ينقض الوضوء وإذا كان الماس محدثا بالأصغر أجزأ الغسل عن الوضوء .