تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وفي الأول يضاف إليهما المئزر ان وجد له محل ، وان وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا عليه اللحم غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، وان لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .

مسألة 73 - السقط إذا تم له أربعة أشهر

غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا . لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .

المقصد السادس في غسل المس

، يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله أو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لعوز الماء ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه في غير التيمم ، أما فيه فلا يخلو من تأمل .

مسألة 74 - لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن

وكونه مما تحله الحياة وما لا تحله الحياة عدا الشعر ( 263 ) ماسا وممسوسا .
هامش
( 263 ) بل يجب فيه الغسل أيضا إذا صدق المس كما إذا كان الشعر معدودا من توابع البشرة .