تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

مسألة 66 - يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر

إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب ولا سيما الغري والحائر . وفي بعض الروايات ان من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .

مسألة 67 - لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده

إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت .

مسألة 68 - يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده

إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ويستثنى من ذلك موارد . منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت كالنقل إلى المشاهد كما تقدم ، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع أو عدو . ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده . ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي كما إذا دفن في ملك غيره بغير اذنه أو دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه فينبش لدفع ذلك الضرر المالي . ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله أو