تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

الفصل الثالث : في التكفين

، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب : ( الأول ) المئزر ، ويجب ان يكون ساترا ما بين السرة والركبة . ( الثاني ) : القميص ، ويجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق . ( الثالث ) : الإزار ، ويجب ان يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا في كل واحد منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وان حصل الستر بالمجموع .

مسألة 26 - لا بد في التكفين من اذن الولي

على نحو ما تقدم في التغسيل ولا يعتبر فيه نية القربة .

مسألة 27 - إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور

، وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل .

مسألة 28 - لا يجوز اختيارا التكفين ( 247 ) بما لا تجوز الصلاة فيه

اختيارا للرجال فلا يجوز بالحرير ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، ولا بالنجس ، حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، بل الأحوط وجوبا ان لا يكون من جلد المأكول ، واما وبره وشعره فيجوز التكفين به ، واما في حال
هامش
( 247 ) بعض ما ذكر مبني على الاحتياط .