الفصل الثالث : في التكفين
، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
( الأول ) المئزر ، ويجب ان يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
( الثاني ) : القميص ، ويجب ان يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
( الثالث ) : الإزار ، ويجب ان يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا في كل واحد منها ان يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وان حصل الستر بالمجموع .
مسألة 26 - لا بد في التكفين من اذن الولي
على نحو ما تقدم في التغسيل ولا يعتبر فيه نية القربة .
مسألة 27 - إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور
، وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص ، وان لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل .
مسألة 28 - لا يجوز اختيارا التكفين ( 247 ) بما لا تجوز الصلاة فيه
اختيارا للرجال فلا يجوز بالحرير ، ولا بما لا يؤكل لحمه ، ولا بالنجس ، حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، بل الأحوط وجوبا ان لا يكون من جلد المأكول ، واما وبره وشعره فيجوز التكفين به ، واما في حال
هامش
( 247 ) بعض ما ذكر مبني على الاحتياط .