الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ،
فإنه يغتسل غسل الميت ( 246 ) المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
مسألة 25 - قد ذكروا للتغسيل سننا
، مثل ان يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وان يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار بل هو الأحوط استحبابا ، وان ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث ، والأولى ان يجعل ساترا لعورته وان تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وان يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وان يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وان يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وان يحفر للماء حفيرة وان ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضا انه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف وحلق رأسه أو عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
هامش
( 246 ) مراعاة تفاصيل غسل الميت التي يتميز بها عن غسل الجنابة مبنية على الاحتياط .