والأنثى ( 237 ) من وراء الثياب ( 238 ) .
مسألة 19 - إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي
أمره المسلم ان يغتسل أولا ( 239 ) ، ثم يغسل الميت ، والمغسل هو الذي يتولى النية على اشكال ( 240 ) ، والأحوط استحبابا نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر والجاري تعين ذلك حينئذ ( 241 ) ، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ بينهما ، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، والأحوط وجوبا ( 242 ) أمره بالغسل أيضا ثم يغسل الميت ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
مسألة 20 - إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل
لكن الأحوط استحبابا تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
مسألة 21 - إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ
جاز بل وجب
هامش
( 237 ) إلا إذا كان صبيا غير مميز فإنه يكتفى حينئذ بتغسيل أحدهما .
( 238 ) بل اللازم عدم النظر إلى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة .
( 239 ) الظاهر أن المراد شرعا بالغسل هنا الغسل بالفتح بمعنى التطهير .
( 240 ) توليه للنية مبني على الاحتياط .
( 241 ) لا موجب لتعيينه بعد البناء على طهارة أهل الكتاب .
( 242 ) عرفت ان المراد به الغسل ( بالفتح ) والظاهر عدم لزومه بالنسبة إلى المخالف .