مسألة 37 - كفن الملوك على سيده حتى الأمة المحللة
، وكذا سائر مؤن تجهيزه .
مسألة 38 - كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله
لا على من تجب عليه النفقة ( 251 ) .
مسألة 39 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين تكفينه ( 252 ) .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى ان تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وان يحشى دبره ومنخراه ،
هامش
( 251 ) بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميت مال وأف بذلك .
( 252 ) ولكن لا يترك الاحتياط بالإنفاق على تكفينه إذا اتفق شيء من الحقوق الشرعية التي يصح الإنفاق منها على ذلك كسهم في سبيل اللَّه من الزكاة .