تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

مسألة 37 - كفن الملوك على سيده حتى الأمة المحللة

، وكذا سائر مؤن تجهيزه .

مسألة 38 - كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله

لا على من تجب عليه النفقة ( 251 ) .

مسألة 39 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن

يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين تكفينه ( 252 ) .

تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل

، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى ان تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ، وان يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وان يحشى دبره ومنخراه ،
هامش
( 251 ) بل لا يترك الاحتياط بثبوته على من تجب عليه النفقة إذا لم يكن للميت مال وأف بذلك . ( 252 ) ولكن لا يترك الاحتياط بالإنفاق على تكفينه إذا اتفق شيء من الحقوق الشرعية التي يصح الإنفاق منها على ذلك كسهم في سبيل اللَّه من الزكاة .
منهاج الصالحين — صفحة 114 | السيد محسن الحكيم