تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

مسألة 34 - يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ،

وان لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وان لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره ، وان لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول وجوب الاستقراض إن أمكن ( 249 ) ، وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .

مسألة 35 - كما أن كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز

من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا ان لم يكن أقوى .

مسألة 36 - الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز

لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب ، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ( 250 ) ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
هامش
( 249 ) بدون عسر ومشقة . ( 250 ) مما يكون مناسبا لوضع الميت ولا يؤدي إلى إهانته .
منهاج الصالحين — صفحة 113 | السيد محسن الحكيم