نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه .
مسألة 22 - إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض
لا يجب الا تغسيله غسل ميت فقط .
مسألة 23 - إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني
إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ( 243 ) ، وكذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف .
مسألة 24 - يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة
مع الإمام أو نائبه الخاص أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه ان يكون خروج روحه في المعركة ( 244 ) قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل على الأحوط وجوبا ( 245 ) .
وإذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه .
هامش
( 243 ) بل بعد الطواف والسعي في الحج .
( 244 ) الظاهر عدم اشتراط ذلك .
( 245 ) بل على الأظهر .