ذلك صور .
( الأولى ) : ان يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ( 234 ) فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى مجردا عن الثياب أم لا وجد المماثل له أم لا .
( الثانية ) : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة . ( ج ) ( الثالثة ) : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 235 ) .
( الرابعة ) : المولى ( 236 ) فإنه يجوز له تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة غيره ، ولا محللة ولا مبعضة ولا مكاتبة ، واما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه محل اشكال ، وان كان الأحوط وجوبا مع الانحصار تغسيلها إياه .
مسألة 18 - إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى
غسله كل من الذكر
هامش
( 234 ) هذا التقييد احتياطي ولا يبعد الجواز في مطلق الصبي غير الممييز أو الصبية كذلك . ج - على أن يكون التغسيل قبل انتهاء العدة .
( 235 ) لا يعتبر ذلك نعم يحرم النظر إلى العورة حرمة نفسية .
( 236 ) صحة التغسيل منه لا تخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط .