والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ( 229 ) ، ومجرى الغسالة على الأحوط وجوبا ( 230 ) ، ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها ، اما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها اما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
مسألة 7 - يجزي تغسيل الميت قبل برده .
مسألة 8 - إذا تعذر السدر والكافور فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات
بالماء القراح ( 231 ) ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
مسألة 9 - يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون كثيرا
بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح ان يصدق خلوصه منهما فلا بأس ان يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط .
مسألة 10 - إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ،
يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ينوي بواحد منها ما في الذمة .
مسألة 11 - يجب ان يكون التيمم بيد الحي ،
والأحوط استحبابا
هامش
( 229 ) ليس إباحة الفضاء شرطا في صحة الغسل .
( 230 ) الكلام في مصب الغسالة كما تقدم في الوضوء .
( 231 ) الأحوط الجمع بين الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر والتيمم .