تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
بالنسبة إلى الزوجة ( 226 ) ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية وهم الأجداد والاخوة ، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي .

مسألة 3 - البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم

، والذكور مقدمون على الإناث ( 227 ) ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد ، والجد على الأخ والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ، والأحوط وجوبا الاستيذان من الطرفين .

مسألة 4 - إذا تعذر استيذان الولي

لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الأذن وعن مباشرة التغسيل وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .

مسألة 5 - إذا أوصى ان يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ،

لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، وإذا أوصى ان يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصى ، وليس له الرد بعد ذلك ( 228 ) ، ووجب الاستيذان منه دون الولي .

مسألة 6 - يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته ،

وإباحة السدر
هامش
( 226 ) وإذا كانت الزوجة أمة فالأحوط الاستئذان من المالك أيضا . ( 227 ) فيه اشكال . ( 228 ) مقصوده فيما إذا كان الموصى به تولى التجهيز بمعنى كونه بنظره لا مباشرة الأعمال وإلا جاز له الرد مطلقا .