تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ( 224 ) ، وذكر العلماء ( رض ) انه يستحب نقله إلى مصلاه ان اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي ( ص ) والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه كلمات الفرج . ويكره ان يحضره جنب أو حائض وان يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب ان تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه ويغطى بثوب ؛ وان يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه ان مات في الليل ، واعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره ان يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وان يترك وحده .

الفصل الثاني : في الغسل

، تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط ، وان كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ثم تغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ، ولا بد فيه من النية على حسب ما عرفت في الوضوء ( 225 ) .

مسألة 2 - إذا كان المغسل غير الولي

فلا بد من إذن الولي وهو الزوج
هامش
( 224 ) الظاهر عدم الوجوب عليه واما الوجوب على غيره فهو مبني على الاحتياط . ( 225 ) ولا بد فيه أيضا من تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر .
منهاج الصالحين — صفحة 103 | السيد محسن الحكيم