واستحاضة في غيرها وان لم تكن لها عادة ( 223 ) وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس عشرة أيام كان حيضا في أيام التمييز واستحاضة في غيرها ، وان لم تكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى اختيار العدد كما تقدم في الحائض ، وكذلك إذا كانت ذات عادة أو تمييز ولم يكن بينه وبين النفاس عشرة أيام فإنها ترجع إلى العدد أيضا .
المقصد الخامس في غسل الأموات
وفيه أيضا فصول :
الفصل الأول : في أحكام الاحتضار .
مسألة 1 - يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ،
بأن يلقى
هامش
( 223 ) المستحاضة تارة : تكون استحاضتها مسبوقة بالنفاس كالمرأة التي ترى الدم عشرة أيام بعد نفاسها ، وأخرى : تكون استحاضتها مسبوقة بالحيض كالمرأة النفساء في الفرض السابق إذا رأت بعد العشرة دما وكان حيضا وتجاوز العشرة ، فالأولى إذا انتهت العشرة المسبوقة بالنفاس واستمر بها الدم أو انقطع ثم رجع بنت على التحيض فيما صادف أيام العادة وبنت على الاستحاضة فيما لم يصادف أيام العادة ولم يكن بالصفة ، واما مع وجدان ذات العادة للدم بالصفة ولكنه لم يصادف أيام العادة فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، واما الثانية فإذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى العادة ومع عدمها إلى التمييز فلا يكون التمييز كافيا للحكم بالحيضية بالنسبة إلى ذات العادة .