تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك ، لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد ، { 1 } بل هو سبب مستقل موجب للرد ، بل الأرش على الخلاف الآتي
شرح
وفي الجميع نظر : أما قاعدة نفي الضرر : فلما مر من أنها لا تصلح لا ثبات الخيار . وأما الارفاق : فهو بنفسه لا يصلح لذلك . وأما النصوص : فالموضوع فيها تلف المبيع ، وهو لا يشمل تلف وصف الصحة فإنه ليس مبيعا ولا جزء منه ، وحملها على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة . مع أنه يرد على التقريب الأول : إن الوصف لم يقع عليه العقد ، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار . ويرد على التقريب الثاني : إن غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع ، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه ، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا ، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص . وتمام الكلام في محله . وأما الجهة الثانية : فملخص القول فيها : إن مقتضى اطلاق مفهوم المرسل إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه ، ( 1 ) أن العيب الحادث بعد العقد ولو كان قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب السابق ، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا العيب موجبا لحدوث الخيار أم لا .

حدوث العيب بعد القبض

{ 1 } المورد الثاني : ما إذا كان حدوث العيب بعد القبض وفي زمان خيار المشتري
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .