تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المالك من ثبوت خيار الاشتراط هنا ، فلا يسقط الرد بالتصرف ودعوى عدم دلالة الرواية على التصرف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد كما ترى . مسألة : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش { 1 } بلا خلاف ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية . وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد { 2 } بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر .
شرح
الاستدلال أو التأييد بتلك الرواية تتوقف على ثبوت أمور أحدها : دلالتها على اشتراط البكارة صريحا وهي ممنوعة لامكان أن يكون المراد من قوله ، اشترى جارية على أنها عذراء أنه كان معتقدا كونها كذلك ثانيها دلالتها على التصرف ، ويمكن منعها أيضا بوجدانها غير عذراء بغير المباشرة بالنقل والاشتهار ثالثها كون الثيبوبة عيبا وسيأتي الكلام فيهالتخيير بين الرد وأخذ الأرش { 1 } قوله ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش بلا خلاف ، وفي الجواهر : اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا صريحا وظاهرا . ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك وإلى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص المستفيضة الآتية . { 2 } وأما الأرش ، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دل عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد . وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه :