مجازفة لا محصل لها . { 1 } وأما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض ،
فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالوصف ، فينبغي لزوم العقد واثبات الخيار من
جهة كونه وصفا لشخص لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به وكونه عرضيا لا ذاتيا
إعادة للكلام السابق ، ويمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص والاجماعات في
الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المتقومة للمبيع ، سواء
علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد ، كالحكم بمضي العقد على المعيب مع
عدم القصد إلا إلى الصحيح ومنه المصراة وكالحكم في النص والفتوى بتبعيض
الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك وغير ذلك ، { 2 } فتأمل . وسيجئ بعض الكلام في
مسألة الشرط الفاسد انشاء الله تعالى
شرح
الوصف غير دخيل في الحقيقة يكون المورد مع تلف الوصف من قبيل تعارض الوصف
والإشارة ، والإشارة أقوى .
{ 1 } قوله مجازفة لا محصل لها
بناء على ما ذكرناه في بيان مراد الجواهر يكون ما أفاده هو الذي أفاده المصنف ( رحمه الله )
في الجواب عن الوجه الأول فلا يكون مجازفة نعم لا ربط بالوجه الثاني .
ويرد على ما أفاده ( رحمه الله ) أولا : إن ما ذكر يفيد في مقام بيان اثبات الاتحاد ولا يفيد في
في الجواب عن اشكال عدم الرضا كما لا يخفى .
ويرد على ما أفاده ثانيا : إن أقوائية كل من الإشارة والوصف إنما تكون ضابطة
صورة اشتباه المراد دون المقام ،
مع أن أقوائية الإشارة لو اعتمد عليها في المقام لزم منها صحة البيع ولزومه لا
الخيار .
{ 2 } وأجاب المصنف ( رحمه الله ) عنه بالاستقراء ، وأن الشارع المقدس على حسب ما
يستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقة حكم بصحة البيع مع الخيار بمخالفة
الصفة المقصودة غير المتقومة للمبيع .
وفيه : إن هذا المقدار لا يكفي في الجواب عن الوجه العقلي .