مع أن صحيحة جميل المتقدمة في صدر المسألة مطلقة يمكن التمسك بعدم بيان مدة
الخيار فيها على عدم الفورية وإن كان خلاف التحقيق كما نبهنا عليه في بعض
الخيارات المستندة إلى النص .
وقد بينا سابقا ضعف التمسك بالاستصحاب في اثبات التراخي وإن استندوا
إليه في بعض الخيارات السابقة .
مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا { 1 } على الوجه المتقدم في خيار
الغبن وباسقاطه بعد الرؤية { 2 }
شرح
والاستصحاب وغير هما وإن كل خيار ثبت ولم يكن لدليله اطلاق مقتضى القواعد أنه
فوري فراجع .
نعم لو كان مدرك هذا الخيار النص الخاص كان مقتضى اطلاقه كونه على التراخي ،
ولكن قد عرفت أنه لا يكون مدركا له ، فالحق أنه على الفور .